ابن أبي شيبة الكوفي
586
المصنف
( 21 ) ما قالوا في اليهوديات والنصرانيات إذا سبين ( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا سبيت اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الاسلام وأجبرن عليه ، فإن أسلمن أو لم يسلمن وطئن واستخدمن . ( 2 ) حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن أبت أن تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها . ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت له أمة يهودية أو نصرانية فإنه يطأها . ( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل . ( 5 ) حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : اليهودية والنصرانية يطأهما . ( 22 ) من كره وطئ المشركة حتى تسلم ( 1 ) حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال : كان عبد الله يكره أمة مشركة . ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبو هلال عن معاوية بن قرة عن ابن مسعود قال : أكره ان أطأ امرأة مشركة حتى تسلم . ( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن الرجل يشتري جارية من السبي فيقع عليها ، قال : لا ، حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة . ( 4 ) حدثنا شاذان قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن بكر بن ما عز عن ربيع بن خيثم قال : إذا أصبت الأمة المشركة فلا تأتيها حتى تسلم وتغتسل .
--> ( 21 / 4 ) يكرهها على الغسل : أي من الجنابة